الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الجمع بين بنات العم وبنات الخالة: الفتوى رقم (3692)س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الزواج ببنات العم: الفتوى رقم (750)س: شقيقان يسمى الكبير شارع بن محمد، والصغير ناصر بن محمد. توفي شارع وخلف ثلاث بنات وولد، فتزوج ناصر زوجة أخيه شارع وأنجبت منه ولدين وبنتين، ولناصر أولاد من زوجة أخرى غير أولاده من زوجة أخيه، فهل يصح أن يتزوج أولاد ناصر الذين هم من غير زوجة أخيه بنات عمهم شارع أو لا؟ج: يجوز لعيال ناصر بن محمد أن يتزوجوا من بنات عمهم شارع بن محمد، اللاتي ولدن لعمهم شارع من غير امرأته التي تزوجها أبوهم، وليس زواج أبيهم بامرأة عمهم شارع بمانع من هذا الزواج ما دام لا يوجد أمر آخر سوى ذلك يمنع، كالرضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.الزواج بابنة عم، أخوها من الأب هو أخوه من الأم: الفتوى رقم (1848)س: عمي- شقيق والدي من أمه وأبيه- تزوج أمي بعد وفاة أبي وأنجبت منه ولدا، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى؟ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب، وليس بيننا رضاع.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها؛ لأنها بذلك ليست محرما لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الزواج بابنة العم التي تربت معه: الفتوى رقم (2068)س: لي بنت عم توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة، وقد احتضنها والدي في بيته ونشأت معنا في بيت والدنا حتى بلغت، وقد خطبتها من والدي لكي أتزوج بها فرفض والدي ذلك حتى أستفسر من سماحتكم: هل يجوز أن أتزوجها؟ أما الرضاعة فلم يكن هناك رضاعة بيننا إطلاقا.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بها، ونشأتها في بيت والدك لا يمنع من زواجك بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.نكاح بنت الرجل المتزوج لجدته: الفتوى رقم (3243)س: هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل: إنه يرجع إلى لبن الفحل.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع- جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.نكاح ابنة ابن العم: الفتوى رقم (8484)س: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن عمه أم لا؟ج: يجوز ذلك؛ لأن الأصل الجواز، وكون أبيها ابن عم لمن يريد الزواج بها لا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الجمع بين بنتي العم غير الشقيقتين: الفتوى رقم (14105)س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.نكاح ابنة زوجة الأب: الفتوى رقم (1380)س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع
|